مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٥ - ٣٠- باب العتق
- ٣٠- باب العتق
١- الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدّنيا حرّا فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك؟
فكتب إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه و هذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له. (١)
٢- الصدوق قال: روى سعد بن سعد، عن حريز قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق، يقول: لي مالك و أنت حرّ برضى من المملوك. (٢)
٣- عنه قال: و سأله الحسن الصيقل عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة، فقال: إنّما كانت نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه. (٣)
٤- عنه، قال: روى إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار قال:
كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدّنيا حرّا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات و هو مملوك له أفضل؟ فكتب (عليه السلام): يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه و هذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له. (٤)
(١) الكافي: ٦/ ١٩٥.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٥٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٥٣.
(٤) الفقيه: ٣/ ١٥٣.