مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤١ - ٢٠- باب الزكاة و الخمس
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل، و عفا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عما سوى ذلك.
فقال له قائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: ما هو؟ فقال: له الأرز. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أقول لك إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وضع الصدقة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول إنّ عندنا أرزا و عندنا ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). فوقّع (عليه السلام): كذلك هو و الزكاة في كل ما كيل بالصاع. (١)
١٠- عنه، باسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن: رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يديه ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع (عليه السلام) لي منه: الخمس مما يفضل من مؤونته. (٢)
١١- عنه، عن علي بن حاتم قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو، عن أبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسني، عن إبراهيم بن محمد الهمداني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك؟ فكتب: إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة، و اليمن، و الطائف، و أطراف الشام، و اليمامة، و البحرين، و العراقين، و فارس، و الاهواز، و كرمان، تمر، و على أوساط الشام زبيب، و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير.
و على أهل طبرستان الارز، و على أهل خراسان البر إلّا أهل مرو و الريّ فعليهم الزبيب، و على أهل مصر البر، و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، و الفطرة عليك و على الناس كلّهم و على من تعول
(١) الاستبصار: ٢/ ٥.
(٢) الاستبصار: ٢/ ١٧ و التهذيب: ٤/ ١٦.