مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٣ - ٣٨- باب الجنائز
- ٣٨- باب الجنائز
١- قال الصدوق: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل فإنّه قد روي عن آبائكم (عليهم السلام) أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و أنّها تنفع المؤمن و الكافر؟ فاجاب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب. (١)
٢- عنه، قال: سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) هل يقرب إلى الميّت المسك و البخور؟ قال: نعم. (٢)
٣- عنه، قال: قد روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إطلاق في أن يفرش القبر بالساج و يطبق على الميّت الساج. و لكلّ شيء باب و باب القبر عند رجلي الميّت. و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحد و يقف زوجها في موضع يتناول وركها و يؤخذ الرّجل من قبل رجليه يسلّ سلّا. (٣)
٤- الصدوق، باسناده عن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) قال: قيل لمحمد بن عليّ بن موسى (صلوات الله عليهم): ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: لأنّهم جهلوه فكرهوه و لو عرفوه و كانوا من أولياء اللّه عزّ و جلّ لأحبّوه و لعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدّنيا، ثمّ قال (عليه السلام): يا أبا عبد اللّه ما بال الصّبيّ و المجنون يمتنع من الدّواء المنقي لبدنه و النافي للألم عنه؟ قال: لجهلهم بنفع الدّواء.
(١) الفقيه: ١/ ١٤٤.
(٢) الفقيه: ١/ ١٥٣.
(٣) الفقيه: ١/ ١٧١.