مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - ٢١- باب المعيشة
- ٢١- باب المعيشة
١- الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ؛ و محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسى، عن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الاجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه. (١)
٢- عنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرّازيّ قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثّالث (عليه السلام) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة الّتي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة أ يرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام): إلى أن تنقضي إجارته. (٢)
٣- عنه، عن محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ و عليّ بن إبراهيم جميعا، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن
(١) الكافي: ٥/ ٢٧٠.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٧١.