مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٩ - ٣٣- باب الأيمان و النذور
- ٣٣- باب الأيمان و النذور
١- الكليني، عن عليّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن بعض أصحابه ذكره قال: لمّا سمّ المتوكّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف؛ و قال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه: يقال له: صفعان أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال له المتوكّل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: و هو يحسن من هذا شيئا؟
فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلّا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكّل: قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه و سله عن حدّ المال الكثير، فصار جعفر ابن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) فسأله عن حدّ المال الكثير فقال:
الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيّدي إنّه يسألني عن العلّة فيه فقال له أبو الحسن (عليه السلام): إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين. (١)
٢- الطوسي، باسناده عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته: لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا ان تكون نويت
(١) الكافي: ٧/ ٤٦٣ و التهذيب: ٨/ ٣٠٩.