مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٩ - ٢٠- باب الزكاة و الخمس
- ٢٠- باب الزكاة و الخمس
١- الكليني عن محمّد بن الحسين و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ ابن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ فيه، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس. (١)
٢- عنه، عن سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مؤونة الضيعة و خراجها لا مؤونة الرّجل و عياله. فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته و مؤونة عياله و [بعد] خراج السلطان. (٢)
٣- عنه، عن محمّد بن يحيى؛ و محمّد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم. (٣)
٤- عنه، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته و هم يتولّونك؟ فقال: نعم. (٤)
(١) الكافي: ١/ ٥٤٧.
(٢) الكافي: ١/ ٥٤٧.
(٣) الكافي: ٣/ ٥٥٢ و التهذيب: ٤/ ٥٤.
(٤) الكافي: ٣/ ٥٥٢ و التهذيب: ٤/ ٥٤.