مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - ٣٤- باب الحدود
- ٣٤- باب الحدود
١- الكليني، عن محمّد بن يحيى، محمّد بن احمد عن جعفر بن رزق اللّه- أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه- قال: قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا. فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سؤاله عن ذلك فلمّا قرء الكتاب، كتب:
يضرب حتّى يموت.
فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب و لم تجيء به سنّة، فكتب إليه: أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم يجىء به سنّة و لم ينطق به كتاب فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* فلمّا أحسّوا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات. (١)
٢- الطوسي، باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه الى ابي الحسن (عليه السلام) و قرأت جواب ابي الحسن (عليه السلام) بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام
(١) الكافي: ٧/ ٢٣٨.