مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ١٨- باب الصلاة
- ١٨- باب الصلاة
١- الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن سليمان ابن حفص المروزيّ عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: إذا انتصف اللّيل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدّنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب و يظلم.
فإذا بقي ثلث اللّيل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدّنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب و هو وقت صلاة اللّيل ثمّ يظلم قبل الفجر، ثمّ يطلع الفجر الصّادق من قبل المشرق. قال: و من أراد أن يصلّي صلاة اللّيل في نصف اللّيل فذلك له. (١)
٢- عنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان قال:
كتبت إلى الرّجل (عليه السلام): ما تقول في صلاة التّسبيح في المحمل؟ فكتب (عليه السلام): إذا كنت مسافرا فصلّ. (٢)
٣- عنه، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال:
كتبت إلى الرّجل (صلوات الله عليه) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها و قال بعضهم: لا تصلّ فيه.
فكتب (عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنّه رجس. (٣)
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى و غيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن
(١) الكافي: ٣/ ٢٨٣.
(٢) الكافي: ٣/ ٤٦٦.
(٣) الكافي: ٣/ ٤٠٥.