مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٠ - ٢٠- باب الزكاة و الخمس
٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القميّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أنّ لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز [لي] أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إنّ ذلك جائز لكم. (١)
٦- الصدوق، باسناده عن محمّد بن عبد الجبّار أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ (عليهما السلام): اعطي الرّجل من إخواني من الزّكاة الدّرهمين و الثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء اللّه. (٢)
٧- عنه، باسناده عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله). (٣)
٨- العياشي، باسناده عن ابراهيم بن محمّد قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) اسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل، فكتبت إليه انّك قلت: الخمس بعد المئونة و ان أصحابنا اختلفوا في المئونة؟ فكتب: الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل و عياله. (٤)
٩- الطوسي، باسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد الى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنه قال: وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الزكاة على تسعة أشياء على
(١) الكافي: ٣/ ٥٥٢ و الاستبصار: ٢/ ٣٤ و التهذيب: ٤/ ٥٦.
(٢) الفقيه: ٢/ ١٧.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٣.
(٤) تفسير العياشي: ٢/ ٦٣.