مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٢ - ٢٠- باب الزكاة و الخمس
من ذكر أو انثى صغير أو كبير حر، أو عبد، فطيم، أو رضيع، تدفعه و زنا ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما و تكون الفطرة الفا و مائة و سبعين درهما. (٣)
١٢- عنه، باسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى ابي بكر الرازي في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا- يعني علي بن محمد (عليهما السلام)- فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شيء التمر و البرّ و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف. (١)
١٣- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب، عن بعض اصحابنا، عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) اسأله عن الفطرة و كم تدفع قال: فكتب (عليه السلام): ستة ارطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة بالبغدادي. (٢)
(٣) الاستبصار: ٢/ ٤٤ و التهذيب: ٤/ ٧٩.
(١) التهذيب: ٤/ ٨١.
(٢) التهذيب: ٤/ ٨٣.