مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٥ - ٢٢- باب الحج
- ٢٢- باب الحج
١- الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال: طواف الفريضة طواف النّساء. (١)
٢- الصدوق قال: روى عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يأخذ من الرّجل حجّة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة اخرى فيتّسع بها فتجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنّه قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها. (٢)
٣- الطوسي، باسناده عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمد بن سرو قال: كتبت الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام) ما تقول: في رجل يتمتع بالعمرة الى الحج وافى غداة عرفة و خرج الناس من منى الى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه الى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة الى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقّع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة ان شاء اللّه يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يخرج بحجته و يمضي الى الموقف و يفيض مع الامام. (٣)
٤- عنه، باسناده عن علي بن مهزيار قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) المقام
(١) الكافي: ٤/ ٥١٢.
(٢) الفقيه: ٢/ ٤٤٤.
(٣) التهذيب: ٥/ ١٧١ و الاستبصار: ٢/ ٢٤٧.