مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩١ - ٣٦- باب الوصية
يتعدّ الثلث. (١)
٢٠- الطوسي، باسناده عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده الى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقّع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع. (٢)
٢١- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اوصى الى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج الى السلف و العينة يجري على من أوصى له من السلف و العينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كاني لا ابالي ان اعطاهم او أخر ثم يقضي.
و عن رجل اوصى بوصايا لقراباته و ادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه اذا قسم الورثة و لا يدخل هذه الارض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال:
نعم كذا ينبغي. (٣)
٢٢- عنه، باسناده عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام) قال: اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك. (٤)
(١) الاستبصار: ٤/ ١٢٠ و التهذيب: ٩/ ١٩٥.
(٢) التهذيب: ٩/ ٢٠٦.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢٣٧.
(٤) التهذيب: ٩/ ١٨٣.