مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٣ - ١٨- باب الصلاة
طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أ يجب التقصير في الصلاة و الصوم في السفر أو التمام؟ فوقّع (عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير و فطور. (١)
١٦- عنه قال: ابي ((رحمه الله)) قال: حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن علي بن بشار، عن موسى، عن أخيه علي بن محمّد (عليهما السلام) أنه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم: اما صلاة الفجر و ما يجهر فيها بالقراءة و هي من صلاة النهار و انما يجهر في صلاة الليل؟ قال: جهر فيها بالقراءة لأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يغلس فيها لقربها بالليل. (٢)
١٧- عنه قال: ابي ((رحمه الله)) قال: حدثنا احمد بن ادريس، عن محمد بن احمد، عن علي بن ابراهيم الجعفري عن [ابي] سليمان مولى أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: سأله بعض مواليه و انا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء يمر بين يدي المصلى؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها. (٣)
١٨- الطوسي، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (عليه السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فاذا عدل عن الجادة أتم فاذا رجع إليها قصّر. (٤)
١٩- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن داوود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ثم دعا بالماء و توضأ و صلّى. (٥)
(١) الفقيه: ١/ ٤٤٠.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ١٣ و الفقيه: ١/ ٣٠٩.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ٣٨.
(٤) الاستبصار: ١/ ٢٣٧ و التهذيب: ٣/ ٢١٨.
(٥) الاستبصار: ١/ ٢٦٤ و التهذيب: ٢/ ٣٠.