مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦ - المنابع
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
٨- ابو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ قال الريبة ما زاد على شهر فإن مضى لها شهر و لم تحض و كانت في حال من يئست من المحيض اعتدت بالشهور فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء و تستأنف العدة.
و إن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور و إن طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات استقبلت العدة من يوم موته و اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه.
المنابع:
(١) تفسير القمى: ٢/ ٣٧٥، (٢) قرب الاسناد: ٣٠،
(٣) المحاسن: ٣، (٤) الكافي: ١٧٨٨،
(٥) مجموعه ورام: ١٥٢، (٦) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٨٨،
(٧) مجمع البيان: ٤/ ٣٠٥.