مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥ - ٨١- باب تفسير آيات من سورة الطلاق
الإجابة و من أعطي الشكر أعطي الزيادة و من أعطي التوكل أعطي الكفاية إن اللّه عز و جل يقول وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ و قال عز و جل لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ و قال ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ.
٥- الكلينى عن على بن الحسين عن محمد الكناسي قال حدثنا من رفعه إلى أبي عبد اللّه في قوله عز ذكره «وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» قال: قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون حديثنا و يقتبسون من علمنا.
فيرحل قوم نوقهم و ينفقون أموالهم و يتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيستمعوا حديثنا فينقلونه إليهم فيعيه هؤلاء و تضيعه هؤلاء فأولئك الذين يجعل اللّه عز ذكره لهم فرجا و مخرجا و يرزقهم من حيث لا يحتسبون.
٦- الطبرسى عن جرير قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن طلاق السنة فقال: على طهر من غير جماع بشاهدى عدل و لا يجوز الطلاق الا بشاهدين و العدة و هو قوله: فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة»
٧- الصدوق: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثني أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة من أعطي الدعاء أعطي الإجابة و من أعطي الشكر أعطي الزيادة و من أعطي التوكل أعطي الكفاية فإن اللّه عز و جل يقول في كتابه وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و يقول لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ و يقول