مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤١ - ٦٠- باب النوادر
تعالى فيه فلا تعد إلى مثلها.
٤٩- أبو جعفر الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) خذ مال الناصب حيث ما وجدت و ادفع إلينا خمسه.
٥٠- عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللّه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) مال الناصب و كل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز و ذلك أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا و لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و الرجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام.
٥١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال مشتري العقدة مرزوق و بائعها ممحوق.
٥٢- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن لي أرضا تطلب مني و يرغبونني فقال لي يا أبا سيار أ ما علمت أنه من باع الماء و الطين و لم يجعل ماله في الماء و الطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير و أشتري ما هو أوسع مما بعت قال لا بأس.
٥٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ع عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها