مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٨ - ٣١- باب شراء الرقيق
اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم قدر لي أطولهن حياة و أكثرهن منفعة و خيرهن عاقبة.
٣٢- عنه روي عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أتي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سمع بكاءها فقال ما هذه فقالوا يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأتي بها و قال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.
٣٣- عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأخوين المملوكين هل يفرق بينهما و بين المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
٣٤- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له فأتى صاحبها يتقاضاه فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم فقال لا بأس.
٣٥- عنه قال (عليه السلام) في رجل اشترى دابة و لم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عني و الربح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما.
٣٦- عنه قال (عليه السلام) في الرجل يبيع المملوك و يشترط عليه أن يجعل له شيئا قال يجوز.
٣٧- عنه في رواية جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري و إن لم يكن علم فهو للبائع.
٣٨- عنه روي عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشتري