مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٧ - ٣١- باب شراء الرقيق
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.
٢٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء.
٢٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
٣٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال أتيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بجارية أعرضها فجعل يساومني و أساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي قلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي و قلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمة أ ما بلغك قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الوضيعة بعد الضمة حرام.
٣١- الصدوق: روى ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت جارية فقل اللهم إني أستشيرك و أستخيرك و إذا