مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٣ - ٣١- باب شراء الرقيق
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الشرط في الإماء أ لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّه فهو رد.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال لي يا شاب أي شيء تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا و لا عيبا و استوثق من العهدة.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له ما لا فهو للمشتري و إن لم يكن علم فهو للبائع.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس به.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل فقال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
١٤- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على