مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٨ - ٣٠- باب السلف و النسية
إليه قال لا بأس إذا قطع سعره.
١٠٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
١١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه و فوقه بطيبة أنفس منهم قال لا بأس.
١١١- عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قال بلى قال لا بأس.
١١٢- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس.
١١٣- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحه قال لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم ذلك أو لا يتم و لكن يسلم إليه و لا يشترط و لا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه و قضاه.
١١٤- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا معلومة إلى