مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٧ - ٣٠- باب السلف و النسية
اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
١٠٢- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شيء قال له الربح و عليه الوضيعة.
١٠٣- عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن.
١٠٤- عنه عن محمد بن عيسى قال حدثني إسماعيل بن عمر أنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أنه يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك قال ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لا تفعله فإني أوهمت.
١٠٥- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالسلم في الفاكهة.
١٠٦- عنه عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
١٠٧- عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس به.
١٠٨- عنه عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر و أدفع