مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٥ - ٣٠- باب السلف و النسية
٩٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
٩١- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت بأزقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق فقال إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه.
٩٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
٩٣- عنه عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في أمانته و قال لا يصلح إلا مدا واحدا و الأمنان بهذه المنزلة.
٩٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكتال الطعام قال لا بأس.
٩٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس قال قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و أخر بعضا قال