مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٩ - ٣٠- باب السلف و النسية
٦٠- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك.
٦١- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال لا بأس بذلك.
٦٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و رقيقا و متاعا أ يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا.
٦٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و محمد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
٦٤- عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي