مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٧ - ٣٠- باب السلف و النسية
يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول و العرض.
٥١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس.
٥٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس به.
٥٣- عنه عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا.
٥٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس.
٥٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.
٥٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أ رأيت