مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٢ - ٣٠- باب السلف و النسية
٢٢- الصدوق: روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا و الربح بيني و بينك قال لا بأس به.
٢٣- عنه روي عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول تقوم بكذا و كذا فأبيعه بربح.
قال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت و قلت هلكنا فقال مما قلت لأن ما في الأرض ثوبا أبيعه مرابحة فيشترى مني و لو وضعت من رأس المال حتى أقول تقوم بكذا و كذا قال فلما رأى ما شق علي قال أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قلت بلى قال قل قام علي بكذا و كذا و أبيعك بكذا و كذا و لا تقل بربح.
٢٤- عنه روي عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء أ يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك.
٢٥- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله و يأخذه بشرط فيعطى الربح في أهله قال إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه و لا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن رد عليه.
٢٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا و كذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا