مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦١ - ٢٩- باب بيع المتاع
بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.
٤٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة قال ليس عندي و هذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فأخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أ يشتريه منه فقال أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم فقلت بلى فقال إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر قال فقال لا بأس به.
٤٥- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس.
٤٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه.
٤٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين و حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال ليس به بأس.