مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧ - ٢٩- باب بيع المتاع
عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس.
٢٥- عنه عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا.
٢٦- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه و إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك.
٢٨- عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير