مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٢ - ١٥- باب اشهر الحج
١٥- باب اشهر الحج
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللّه عز و جل: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
٢- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضر و صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفر شعره شهرا.
٤- عنه عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال قال نعم.
٥- عنه عن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد