مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٠ - ٢- باب فرض الحج
فقلت لأبي إني أجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا و أنت صرورة و أمك صرورة قال فدخل أبي على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا معه فقال أصلحك اللّه إني حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت أمه و هي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال أحسن هي عن أمه فضل و هي له حجة.
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج.
٢٨- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم من اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب إلي قال و سألته عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام فقال يقضي أحب إلي و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّه عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج فلا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه