مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ٢٧- باب بيع الثمار
الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.
٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل و إن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ و إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها فقال اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرم و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
٢٩- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمي الثمن و أستثني الكر من التمر أو أكثر قال لا بأس قلت جعلت فداك نبيع السنين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أحل ذلك فتظلموا فقال (عليه السلام) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
٣٠- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة نبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة.
٣١- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من باع نخلا قد لقح