مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٩ - ٢- باب فرض الحج
عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
٢٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول مر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول اللّه أ يحج عن مثل هذا قال نعم و لك أجره.
٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.
٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضي عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج.
٢٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة.
٢٦- عنه روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال حدثنا عبد اللّه بن جبلة قال حدثنا عمرو بن إلياس قال حج بي أبي و أنا صرورة و ماتت أمي و هي صرورة