مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤ - ٢٥- باب المعاوضة فى البيع
بالحيوان.
٦- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
٧- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد و يعرفها.
٨- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان عن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و فضالة عن أبان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
١٠- عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
١١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن