مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٨ - ٤٨- باب المكيال و الميزان
بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك اللّه تفتيني بأن الزيادة لي و أنت تردها قد علمت أن ذلك كان له قال نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة ثم قال و لكني أعد عليه الكيل.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق فقال إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد و سعرهما شيء و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
٧- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس و إن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه