مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٠ - ٤٦- باب الضرر و الضمان
ضرر و لا ضرار.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال فقال يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البقر و الغنم و الإبل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان.
٢٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم» فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار و إنما رعيها بالنهار و أرزاقها فما أفسدت فليس عليها و على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود (عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان (عليه السلام) الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام.
٢٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له