مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
يرد الثوب على صاحبه إن رد عليه.
٢٥- عنه روى ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو الكروي أو المروزي أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أ رأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب و وجد بقيته سواء؟
فقال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أ رأيت إن لم يجد إلا خمسة و وجد بقيته سواء ثم قال ما أحب هذا البيع.
٢٦- عنه روى أبو الصباح الكناني و سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة.
٢٧- عنه روى عبيد اللّه بن علي الحلبي و محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قدم لأبي عبد اللّه (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار فقالوا نأخذه بده دوازده فقال و كم يكون ذلك فقالوا في كل عشرة آلاف ألفين قال فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا.
٢٨- عنه روي عن عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي فقلت لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به فقالوا لا و لكنا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال يلزمهم ذلك.
٢٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو