مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - ٤٦- باب الضرر و الضمان
إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون و بعض لا يضر من شدة الأرض قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر و إن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال إن تراضيا فلا يضر و قال يكون بين العينين ألف ذراع.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خذ خمس ما بلغ فأبى قال أريد الرأس و الجلد فقال ليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء و قضى (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ و قال لا