مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - المنابع
٢٢٤- عنه أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال ذلك جائز و لا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.
٢٢٥- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال أذن لي في زرعها على مزارعة كذا و كذا و أنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال (عليه السلام) القول قول صاحب الأرض مع يمينه إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه و قامت بذلك عليه البينة فيكون القول قول المزارع مع يمينه في المزارعة إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون على المزارع مثل كراء الأرض و لا يقلع الزرع.
٢٢٦- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل احترث أرضا فقال له رجل خذ مني نصف البذر و نصف نفقتك و أشركني في الزرع و اتفقا على ذلك فهو جائز.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٢٦٠، الى ٢٨٠،
(٢) الفقيه: ٣/ ١٧٠- ٢٣٤، الى ٢٥٣،
(٣) أمالي الصدوق: ٢١٠، (٤) علل الشرائع: ١/ ٣١،
(٥) معانى الاخبار: ١٦٢،
(٦) التهذيب: ٦/ ٣٨٤- ٣٨٥ و ٧/ ١٤٧، الى ١٥٦- ١٩٣، الى ٢٠٩- ٣٣٣- ٣٣٦، (٧) الاستبصار: ٢/ ١٠٦، الى ١١٢،
(٨) بحار الانوار: ١٠٣/ ٦٨- ١٦٩- ١٧١،
(٩) دعائم الاسلام: ٢/ ٧٢- ٨٣.