مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا و عهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء.
١١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنا عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها و يكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء و قد باع و قبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في ذلك الشراء قال أرى أنه لك إن لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
١٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله.