مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٦ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
إياه.
١٤١- عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الزرع فقال إذا كان قدر شبر.
١٤٢- عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
١٤٣- عنه عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالتمر و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف.
١٤٤- عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده و إن شئت فبعه حشيشا.
١٤٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالمدخل إليها و المخرج و مدى جرائدها.
١٤٦- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
١٤٧- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى