مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٥ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
١٣٥- عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يحل شراء الزرع الأخضر قال نعم لا بأس به.
١٣٦- عنه عن زرارة مثله قال لا بأس أن تشتري الزرع و القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده و إن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد.
١٣٧- عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزرع فقلت جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
١٣٨- عنه عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن المحاقلة و المزابنة قلت و ما هو قال أن يشترى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة.
١٣٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره.
١٤٠- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن المحاقلة فقال المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة السنبل بالحنطة و النطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له و الأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره و لا يبيعها