مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٤ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين.
١٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل و ينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل و الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط و يفنى الماء.
١٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع الكلإ إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء و يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له يزرع به ما شاء و ليتصدق بما أحب قال و سألته عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء.
١٣٢- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) نحوه و زاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه.
١٣٣- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربص به.
١٣٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش و قال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة.