مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٣ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
ماله في الماء و الطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير و أشتري ما هو أوسع مما بعت قال لا بأس.
١٢٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء بكيل حنطة.
١٢٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمد عن عبد اللّه الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء.
١٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن بيع النطاف و الأربعاء قال و الأربعاء أن تسني مسناة فتحمل الماء و تسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه و لكن أعره جارك و النطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
١٢٨- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير و المهزور موضع الوادي.
١٢٩- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور أن