مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
٢٦- باب الشرط و الخيار
١- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عز و جل.
٢- عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
٣- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري.
٤- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن