مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٢ - ٤٠- باب الصلح
٤٠- باب الصلح
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب اللّه فهو رد إلى كتاب اللّه عز و جل.
٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أ يحل ذلك لواحد منهما قال نعم.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال اللّه عز و جل: «فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون»؟
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصلح جائز بين الناس.