مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٣ - ٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلي لا أحرز وزنها فقال أ ليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس.
٣٤- عنه عن صفوان و علي بن النعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق و أمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
٣٥- عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس به بأس و لكن لا يزن لك أقل من حقك.
٣٦- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عني و هو موسر لو شاء أن ينقد نقد فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أ يصلح قال لا بأس.
٣٧- عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل و يزنها و يعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك و أنا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه و إلا فلا.
٣٨- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها