مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٢ - ٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
٢٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فأقول كذا و كذا فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا فأقول نعم فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه و لم أناقده و إنما كان كلام مني و منه فقال أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس.
٢٩- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها و أثبتها عندك و لم أقبض شيئا قال لا بأس.
٣٠- عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار و يكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس به.
٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال لا بأس به.
٣٢- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.
٣٣- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي أنه