مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨١ - ٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس.
٢٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس.
٢٣- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل معلوم قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم إنما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء.
٢٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و ابن أبي عمير و حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه دنانير فقال لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم.
٢٥- عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الذي حل عليه الدراهم فقال له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس.
٢٦- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز و فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أ يأخذها دراهم قال نعم إن شاء.
٢٧- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثم أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس بذلك إنما الأول و الآخر سواء.