مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٢ - المنابع
هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط.
٧٦- أبو حنيفة المغربي: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و كذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر من مال صاحبه فالربح على ما اشترطاه و الوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله.
٧٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل فيه على أن يعطيه ربحا مقطوعا قال هذا الربا محضا.
٧٨- عنه أنه (عليه السلام) قال لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة.
٧٩- عنه أنه (عليه السلام) قال في رجل مات و عنده وديعة و عليه دين و عنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه قال ما أرى الدين إلا حقا واجبا عليه لأنه ضامن و ليس هو مؤتمن و ما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان و الدين مضمون و هو في الوديعة و المضاربة رجل مأمون.
٨٠- عنه أنه (عليه السلام) قال من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر و عليه دين فإن سمى المال و وجد بعينه فهو للذي سمى و إن لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء.
٨١- عنه أنه (عليه السلام) قال في الشريكين إذا افترقا و اقتسما ما في أيديهما و بقي الدين الغائب فتراضيا أن صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا و لا تجوز قسمة الدين.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٢٣٨، الى ٢٤١،