مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦١ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
قال يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعي في مال الرجل.
٧١- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن العباس كان كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
٧٢- عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المضارب يقول لصاحبه إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
٧٣- عنه عن جعفر و أبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المضاربة إذا أعطي الرجل المال و نهي أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بينهما.
٧٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك فقال شوه لهما اشتركا بأمانة اللّه و إني لأحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه.
٧٥- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال