مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٠ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضا و الباقي مضاربة فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال يجوز.
٦٦- عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها اشتر منها قال إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن و إن اشترى شيئا فوضع فهو عليه و إن ربح فهو بينهما.
٦٧- عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض و نهي أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما.
٦٨- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الربح بينهما.
٦٩- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما و إنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس به.
٧٠- عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم